منتدى كل العلوم ☼ د/محمد جاد
الصفحة الرئيسيةالتسجيلدخول
 

الدستور المصرى مادة مادة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
GAD
Admin


الجنس:ذكرالقوسالتِنِّين
العمر : 19
سجّل في : 28 يناير 2008
عدد المساهمات : 346
الموقع : دسوق
العمل/الترفيه : subpharmacist
مين قدوتك :  الرسول ثم ابن سيناء




مُساهمةموضوع: الدستور المصرى مادة مادة   الأحد فبراير 03, 2008 7:06 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

دستور جمهورية مصر العربية
◄الباب الأول : الدولة( مادة 1 )1 جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. ( مادة 2 )2 الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ( مادة 3 ) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. ( مادة 4 )3 الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمي الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة. ( مادة 5 )4 يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. ( مادة 6 ) الجنسية المصرية ينظمها القانون. --------------------(*) نشر الدستور في الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (أ) في 12/9/1971.(1 )، (2)، (3)، (4) معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي أجرى في يوم 22 من مايو سنة 1980 ونشرت التعديلات بالجريدة الرسمية العدد 26 يونية سنة 1980------------------------------------------------------------------------------------الباب الثانى : المقومات الاساسية للمجتمع

- * الفصل الاول - المقومات الاجتماعية والخلقية( مادة 7 )يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. ( مادة 8 ) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. ( مادة 9 ) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري. ( مادة 10 )تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب،و توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. ( مادة 11 ) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. ( مادة 12 )يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها. ( مادة 13)العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل. ( مادة 14 ) الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون. ( مادة 15 ) للمحاربين القدماء المصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون. ( مادة 16 ) تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها. ( مادة 17 ) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وذلك وفقاً للقانون. ( مادة 18 ) التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج ( مادة 19 )التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام. ( مادة 20 ) التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة. ( مادة 21 ) محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه. ( مادة 22 ) إنشاء الرتب المدنية محظور.------------ *الفصل الثانى - المقومات الاقتصادية( مادة 23 ) ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول. ( مادة 24 ) يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة. ( مادة 25 )لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة. ( مادة 26 ) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية. ( مادة 27 )يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقاً للقانون. ( مادة 28 )ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة. ( مادة 29 ) تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع، الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة. ( مادة 30 ) الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية. ( مادة 31 ) الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية. ( مادة 32 ) الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل. وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية. دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. ( مادة 33 ) للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون باعتبارها سنداً لقوة الوطن وأساساً للنظام الاشتراكي ومصدراً لرفاهية الشعب. ( مادة 34 ) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون وحق الارث فيها مكفول. ( مادة 35 ) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض. ( مادة 36 ) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. (مادة 37 ) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية. ( مادة 38 ) يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية. ( مادة 39 ) الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.-------------------------------------------------------------------------------------- ◄الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة( مادة 40 ) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ( مادة 41 ) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع،ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة،وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. ( مادة 42 ) كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. ( مادة 43 ) لا يجوز إجراء اى تجربة طبية أو علمية على اى إنسان بغير رضائه الحر. ( مادة 44 ) للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون. ( مادة 45 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه، وسريتها مكفولة،ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. ( مادة 46 ) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ( مادة 47 ) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني. ( مادة 4Cool حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام مكفولة،والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور،ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الأعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي،وذلك كله وفقا للقانون. ( مادة 49 ) تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الادبى والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك . ( مادة 50 ) لا يجوز إن تحظر على اى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون . ( مادة 51 ) لا يجوز إبعاد اى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. ( مادة 52 ) للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد. ( مادة 53 ) تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجتبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. ( مادة 54 ) للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجه إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون. ( مادة 55 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري. ( مادة 56 ) إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون في مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. ( مادة 57 ) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. ( مادة 58 ) الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس،والتجنيد إجباري وفقا للقانون. ( مادة 59 ) حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني. ( مادة 60 ) الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. ( مادة 61 ) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. ( مادة 62 ) للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني. ( مادة 63 ) لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.------------------------------------------------------------------------------------ ◄الباب الرابع : سيادة القانون( مادة 64) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. ( مادة 65 ) تخضع الدولة للقانون. واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. ( مادة 66 ) العقوبة الشخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. ( مادة 67 ) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ( مادة 68 ) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء. ( مادة 69 ) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. ( مادة 70 ) لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. ( مادة 71 ) يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة،والا وجب الإفراج حتما. ( مادة 72 ) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
------------------------------------------------------------------------------------

[center]الباب الخامس و السادس و السابع فى الموضوع القادم


[/center]
_________________
الله ربى و الاسلام دينى و محمد رسول الله نبيي و رسولى








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الدستور المصرى مادة مادة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلم و العلماء :: 
العلوم
 :: 
الادب
-